الشيخ المنتظري
656
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
" فإذا احتبس المبيع ومسّت الحاجة إِليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر . " ( 1 ) 6 - وفي السرائر : " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان والحكام من قبله أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " ( 2 ) 7 - وفي الشرائع : " ويجبر المحتكر على البيع . " ( 3 ) ومثله في المختصر . ( 4 ) 8 - وفي القواعد : " ويجبر على البيع لا التسعير على رأي . " ( 5 ) 9 - وفي الدروس : " فيجبر على البيع حينئذ . " ( 6 ) إِلى غير ذلك من كلمات الأصحاب . 10 - وفي الحدائق : " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع ، وعليه تدلّ جملة من الأخبار المتقدمة . " ( 7 ) 11 - وفي الجواهر : " وكيف كان فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين ] يجبر المحتكر على البيع [ ، بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين . " ( 8 )
--> 1 - الجوامع الفقهية / 745 . 2 - السرائر / 212 . 3 - الشرائع 2 / 21 . 4 - المختصر النافع / 120 . 5 - القواعد 1 / 122 . 6 - الدروس / 332 ، كتاب المكاسب . 7 - الحدائق 18 / 64 . 8 - الجواهر 22 / 485 .